responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 435
فهي في الإبطال مثل الرياء [1]، لأن الفعل يصير محرما [2] فيكون باطلا، نعم الفرق بينها وبين الرياء [3] أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح [4]، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه [5] بخلاف الرياء [6] على ما عرفت [7]، فإن حاله حال الحدث [8] في الإبطال [9].
568 (مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
____________________
* ولا يصح في المستقلين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة لا لرجحانها، لتحقق الوضوء بهما، وهذا ينافي الخلوص. (الفيروزآبادي).
[1] فيه منع، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. (الإمام الخميني).
[2] ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).
[3] لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة، بل الجميع يصح مع الإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
[4] فيه إشكال، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (الخوانساري).
[5] إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (الشيرازي).
[6] قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
[7] وقد عرفت الإشكال في ذلك. (آل ياسين). * قد عرفت ما فيه. (الخوئي).
[8] لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر. (الگلپايگاني).
[9] فيه منع. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست