responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 429
الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم [1] والقصد حين المقدمات.
ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل [2] إلا أن يعود [3] إلى النية الأولى [4] قبل فوات الموالاة [5].
ولا يجب نية الوجوب [6] والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو
____________________
[1] الظاهر كفاية ذلك لو كان منبعثا في فعله عن قصده الحاصل حين المقدمات.
(الشيرازي).
[2] أي الوضوء. (الفيروزآبادي).
[3] ويعيد بما أتى كذلك. (الإمام الخميني).
[4] لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته. (الشيرازي).
[5] فيعيد ما أتى به كذلك. (الگلپايگاني).
* ويعيد ما أتى به كذلك. (البروجردي).
* فيعيد ما بطل من الأجزاء. (الحكيم).
* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد.
(الفيروزآبادي).
* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف. (كاشف الغطاء).
* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته. (النائيني).
[6] بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست