responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 428
أعضائه، وإلا أخذها [1] ومسح بها [2] واستأنف الصلاة.
564 (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
565 (مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
566 (مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال [3].
الثاني عشر: النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه [4]، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها [5] وما بينهما متوسطات.
ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود
____________________
[1] تقدم إن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. (الخوئي).
[2] ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية. (الشيرازي).
[3] أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية. (الجواهري).
[4] لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في الحديث الشريف [1]. (الحكيم).
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. (الإمام الخميني).
[5] لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين. (الحكيم).

[1] ذكر مضمونه في الذكرى: أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة في كيفيتها، في المبحث الأول من مطلب كيفية الوضوء في واجباته. وراجع مستمسك العروة الوثقى: ج 2 ص 463.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست