responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 399
على الإطلاق إلى تمام الغسل [1].
الثاني: طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي [2] غسل واحد [3] بقصد الإزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكر [4] أو الجاري، نعم لو قصد [5]
____________________
[1] والمسح. (آل ياسين).
* بل إلى حدوث مسماه وإن صار مضافا قبل انتهائه، نعم لا يكون بقاؤه حينئذ جزء من غسل الوضوء، ولا يصح المسح بنداوته. (البروجردي).
* يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقق مسمى الغسل، نعم لا يصح المسح بنداوة المضاف. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط مطلقا، بل هو الأقوى إذا كان ثمة نجاسة عينية وإن لم تكن حائلا في غير المعتصم. (آل ياسين).
* الظاهر الكفاية وإن كان التطهر قبله أحوط. (الجواهري).
[3] الظاهر كفايته إلا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل.
(الخوئي).
[4] على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء. (الحكيم).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[5] الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم يقصد الإزالة في الآن الأول. (آل ياسين).
* أي لم يقصد الغسل مع الإزالة وإلا فالإزالة لا تتوقف على القصد. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست