responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 398
اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد [1]، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر [2] ما دام [3] يعد [4] غسلة واحدة [5].
539 (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.
فصل (في شرائط الوضوء) الأول: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا
____________________
[1] ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط. (النائيني).
[2] مشكل. (الخوانساري).
[3] لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو. (الفيروزآبادي).
[4] فيه إشكال. (الحكيم).
* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع. (الخوئي).
[5] الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل. (الشيرازي).
* ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست