514 (مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور [4]، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم، وهو الأحوط [5].
____________________
[1] فيه إشكال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).
[2] الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة. (آل ياسين).
[3] على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
* غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيين اليمين. (الإمام الخميني).
[4] وهو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي، الفيروزآبادي).
* وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* مارا بالمسح إليه على قبة القدم، وإلا كان خلاف الاحتياط. (آل ياسين).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الجواهري).
[2] الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة. (آل ياسين).
[3] على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
* غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيين اليمين. (الإمام الخميني).
[4] وهو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي، الفيروزآبادي).
* وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* مارا بالمسح إليه على قبة القدم، وإلا كان خلاف الاحتياط. (آل ياسين).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الجواهري).