responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 383
سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية [1]، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط [2] أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاث، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلا ث أصابع على الناصية [3]، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك [4] فيجزي النكس، وإن كان الأحوط [5] خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس [6]، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز [7]، وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على
____________________
[1] كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمل، ولعل الأولى والأحوط فوقها. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك. (الإصفهاني).
[3] لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتى يمكن ما ذكره. (الإمام الخميني).
[4] الأحوط الاقتصار على ذلك. (البروجردي).
[5] لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني). * لا يترك. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[6] ولا عن حد مقدم الرأس. (البروجردي).
[7] ويجوز المسح على أصوله. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست