responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 336
دخل [1] في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد [2] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [3].
448 (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط [4] الدلك [5]
____________________
* والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها في المقام. (كاشف الغطاء).
[1] بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى. (آقا ضياء).
[2] فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد. (آقا ضياء).
* بل الأقوى عدم الجريان. (الخوانساري).
* الأحوط عدم الاكتفاء بها. (الگلپايگاني).
* بل يبعد. (الحكيم).
* الأقوى عدم جريانها. (البروجردي).
[3] فيه تأمل والأظهر العدم. (الجواهري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدمه. (النائيني).
[4] مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى، لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
[5] بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست