responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 335
446 (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى [1] كالدم أو وصل إلى المحل [2] نجاسة من خارج [3] يتعين الماء [4]، ولو شك في ذلك يبني على العدم [5] فيتخير.
447 (مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [6]، وإن كان من عادته، بل وكذا لو
____________________
[1] فإن لاقى المحل من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء، وإلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا وإلا فلا يتعين عليه الماء أيضا. (آقا ضياء).
[2] إي إلى البشرة، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط، وأما مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم التعين. (الإمام الخميني).
[3] بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال. (الگلپايگاني).
[4] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[5] في إطلاقه نظر. (آل ياسين).
* فيه تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[6] بل الأقوى مطلقا، وما نفى عنه البعد بعيد، وسيجئ منه (رحمه الله) عدم الالتزام في نظائره. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى ولو مع الاعتياد فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد. (الإمام الخميني).
* بل على الأظهر، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست