414 (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
415 (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي [1] [3] لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
416 (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز [4]، وكذا في غيرهما من الاستعمالات.
نعم لا يجوز [5]
____________________
[1] إن كان عن قصور. (الشيرازي).
[2] إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
[5] مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).
[2] إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
[5] مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).