responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 315
كذلك [1].
412 (مسألة 15): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي، والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا، لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
413 (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل [2] بالحكم [3]
____________________
[1] وهذا هو الأقوى. (النائيني).
[2] إذا كان معذورا، وإلا فالأحوط البطلان. (الگلپايگاني).
* الجاهل بالحكم إذا لم يكن معذورا فيه كان كالعالم به. (النائيني).
[3] يعني التكليفي مع القصور. (الإصفهاني).
* قصورا، وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم. (آقا ضياء).
* إذا لم يكن عن تقصير، وإلا كان بحكم العمد على الأقوى. (آل ياسين).
* الأقوى هو البطلان مع الجهل بالحكم. (البروجردي).
* إن كان معذورا. (الجواهري). * إذا كان الجاهل بالحكم معذورا. (الحكيم).
* قصورا، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا.
(الإمام الخميني).
* إذا كان عن قصور، وإلا كان محرما واقعا ومعصية فلا تصح العبادة. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست