responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312
ويعد هذا [1] منه [2] استعمالا لهما.
410 (مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص [3] من الحرام لا بأس به [4]، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
411 (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب [5]، وإلا سقط [6] وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل [7]
____________________
* الظاهر عدم كون الشارب عاصيا، ولا يعد هذا استعمالا منه لهما.
(الشيرازي).
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] إن كان الشارب بعثهما على ذلك، وإلا بعد صدور الفعل منهما بداعيهما لا يعد شرب هذا الشارب استعمالا لهما. (الفيروزآبادي).
[3] مجرد قصد التخليص لا يجدي جوازه، بل لو كان وقوع المأكول أو المشروب في الآنية بلا اختيار من مالكه جاز وإلا فلا. (النائيني).
[4] إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة، وإلا فقصد التخلص غير مجد. (الگلپايگاني).
[5] على الأحوط. (آل ياسين).
[6] بل لا يسقط، ويصح الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى. (آل ياسين).
[7] للصحة وجه في غير الارتماس، وكذا مع عدم الانحصار. (الحكيم).
* على الأحوط، وإن كان له وجه صحة. (الإمام الخميني).
* لا إشكال أنه فعل حراما، أما البطلان في غير صورة الارتماس فمحل نظر،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست