responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 313
سواء [1] أخذ الماء منهما بيده [2]، أو صب على محل الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما.
وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى [3] أيضا البطلان [4]، لأنه وإن لم يكن وكذا مع عدم الانحصار. (كاشف الغطاء)
____________________
.
[1] بل يصح مطلقا على الأظهر بعد أخذ الماء منهما سواء كان بغرفة واحدة أم أكثر، وكذا الحكم مع الصب والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار اليد وغيرها، وإن كان عاصيا بالتصرف المقدمي، وكذا الكلام في فرض عدم الانحصار أو إمكان التفريغ. (الشيرازي).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأقوى الصحة في هذه الصورة. (الحائري).
* بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فإن الأحوط فيهما البطلان، وإن كان وجه للصحة أيضا فيهما، بل الأمر كذلك، بل أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء. (الإمام الخميني).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب، نعم لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
[4] بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما لا برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه. (البروجردي).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس، ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست