responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 310
أيضا استعمالا لهما فيهما، بل لا يبعد [1] حرمة شرب الچاي [1] [2] في مورد يكون السماور [2] [3] من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما.
والحاصل: أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام [4] كذلك الأكل والشرب أيضا حرام [5]، نعم المأكول والمشروب لا يصير
____________________
* على الأحوط. (النائيني).
* لا يعد الأكل والشرب في المثال استعمالا. (الخوانساري).
[1] بل بعيد إذا كان الصاب غيره، نعم لو كان هو الصاب لفعل حراما لكن من جهة الصب لا من جهة الشرب. (الإصفهاني).
* بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصب. (الإمام الخميني).
* بل يبعد. (الشيرازي).
[2] بل بعيد. (الخوانساري). * بل الأخذ منه للشرب كما مر. (الگلپايگاني).
[3] المحرم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه. (النائيني).
[4] مر إن حرمته مبنية على الاحتياط. (الخوئي).
[5] حرمتهما ممنوعة إلا إذا عدا استعمالا فيندرجان في عنوان الاستعمال، فلا وجه لذكرهما في قباله. (الإصفهاني).
* بل الظاهر عدم حرمة نفس الأكل والشرب وإن حرم الاستعمال.
(الجواهري).
* حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة، بل لا وجه لها. (الگلپايگاني).
* إذا كان الأكل والشرب من الآنية دون ما يكون استعمالها من مقدماته كما

[1] فارسية أي الشاي.
[2] وعاء أسطواني يغلى فيه الماء، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخار هذا الوعاء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست