responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 309
408 (مسألة 11): لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع ظرف [1] الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس التفريغ [2]، فإن الظاهر [3] حرمة الأكل والشرب [4]، لأن هذا يعد
____________________
* لكن المقلد يحتاط في موارد الشك قبل الرجوع إلى المرجع حيث إن الشبهة مفهومية. (الگلپايگاني).
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده، نعم نفس الوضع فيه حرام. (الحكيم).
* وضعه فيما يكون آنية، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حراما آخر. (الإمام الخميني).
[2] على التفصيل الآتي. (آل ياسين).
[3] جملة مما ذكر في هذه المسألة وما بعدها محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* الظاهر عدم حرمة الأكل بمعنى الازدراد، وكذا الشرب بمعنى ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإنائين حتى في صورة الأخذ من نفس أحد الإنائين فضلا عما إذا فرغ ما في أحدهما في إناء آخر. (الحائري).
* بل الظاهر أن المحرم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد. (الگلپايگاني).
[4] غير معلوم. (الإصفهاني).
* بل الظاهر الجواز فيه وفيما بعده. (الحكيم).
* بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراما. (البروجردي).
* بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب حينئذ، لعدم صدق الأكل والشرب منهما وإن استعملهما فيهما. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست