____________________
[1] لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها. (الگلپايگاني).
[2] ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
[3] بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آل ياسين).
* لا يترك في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
[4] بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والسكين تأمل. (الجواهري).
[5] في الخمسة الأخيرة لا يترك. (النائيني).
[6] لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلده. (الإصفهاني).
[7] إذا كانت الشبهة موضوعية، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد. (الحكيم).
[2] ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
[3] بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آل ياسين).
* لا يترك في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
[4] بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والسكين تأمل. (الجواهري).
[5] في الخمسة الأخيرة لا يترك. (النائيني).
[6] لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلده. (الإصفهاني).
[7] إذا كانت الشبهة موضوعية، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد. (الحكيم).