responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 308
ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية [1] [1] والكحل والعنبر [2] والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم [2]، وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط [3] في جملة من المذكورات [4] الاجتناب [5]، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم [6] بالبراءة [7].
____________________
[1] لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها. (الگلپايگاني).
[2] ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
[3] بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آل ياسين).
* لا يترك في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
[4] بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والسكين تأمل. (الجواهري).
[5] في الخمسة الأخيرة لا يترك. (النائيني).
[6] لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلده. (الإصفهاني).
[7] إذا كانت الشبهة موضوعية، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد. (الحكيم).

[1] ظرف الغالية: قارورة العطر.
[2] العنبر: الطيب.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست