responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 307
405 (مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا [1] منهما، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
406 (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب [1] [2]، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
407 (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني [3] والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان [2] [4] بل والمصفات والمشقاب [3] والنعلبكي [4] دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان [5]
____________________
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
[2] ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).
[3] غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).
[4] في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
[5] لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).

[1] الشطب: أنبوبة خشبية لها رأس مدبب يوضع فيه التبغ وتستعمل للتدخين تسمى (السبيل).
[2] القليان: آلة تستعمل لشرب الدخانيات، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يجعل فيه الجمر.
[3] فارسية، وهي الآنية المسطحة العريضة وتسمى الصحون.
[4] النعلبكي: الصحن الصغير الذي يوضع تحت كوب الشاي. (فارسية).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست