406 (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب [1] [2]، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
407 (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني [3] والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان [2] [4] بل والمصفات والمشقاب [3] والنعلبكي [4] دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان [5]
____________________
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
[2] ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).
[3] غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).
[4] في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
[5] لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).
[2] ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).
[3] غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).
[4] في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
[5] لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).