responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 293
الرابع: علمه باشتراط [1] الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم [2] بطهارته [3]، وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان [4]، والأحوط [5] ذلك [6]، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء [7] عليها [8].
____________________
ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة. (الگلپايگاني).
[1] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا. (الخوئي).
[2] الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).
[3] لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر فيه الطهارة. (الشيرازي).
[4] لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
[5] والأقوى العدم مع الشرائط. (الگلپايگاني).
[6] والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
* أي الاشتراط، ولكن الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصح. (كاشف الغطاء).
[7] بشرط غيبة الطفل والولي معا، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء على عدم كفايته. (الگلپايگاني).
[8] إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست