responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 292
الموجود في المادة [1] الثامن عشر: غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط [2] خمسة [3]:
الأول: أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل [4] المسلم على الصحة.
____________________
[1] بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الإمام الخميني).
[2] لا يشترط في الحكم بمطهرية الغيبة إلا احتمال التطهير من المسلم. (الجواهري).
[3] الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس. (الحكيم).
* غير الخامس من الشروط مبني على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا، بل ولو لم يكن مباليا في دينه، لكن الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة، وإن كان الأحوط خلافه، وإلحاق المميز مطلقا لا يخلو من قوة، وكذا غير المميز التابع للمكلف، وأما المستقل فلا يلحق على الأقوى. (الإمام الخميني).
* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال، والأقوى كفاية مجرد احتمال التطهير. (الخوانساري).
* على الأحوط في غير احتمال التطهير. (الشيرازي).
* الأقوى عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال الطهارة ولو اتفاقا.
(كاشف الغطاء).
[4] لا يخفى أن الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتيب آثار الطهارة من
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست