responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 286
الثالث: تبعية الأسير [1] للمسلم الذي أسره، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.
الخامس: آلات تغسيل الميت [2] من السدة [1] والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل [3] دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل [4].
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح [5] على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل [6] جريان [7] حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته،
____________________
[1] فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي، الگلپايگاني).
* فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[2] مع انغسالها معه، وإلا ففيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
[3] والخرقة الملفوفة بها حين غسله. (الإمام الخميني).
[4] والسدة التي يغسل عليها. (الإصفهاني).
[5] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[6] لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية. (الخوانساري).
[7] لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة (آقا ضياء).

[1] السدة: الصخرة التي يوضع عليها الميت حين الغسل.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست