responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 287
فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات [1] الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل [2] مع العنب [3] أو التمر للتخليل كالخيار [4] والبادنجان [5] ونحوهما كالخشب [6] والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له [7] بعد صيرورته خلا.
العاشر: من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
____________________
[1] الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها. (الخوئي).
[2] أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها. (آقا ضياء).
* في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع، والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان. (الخوئي).
[3] قد مر الإشكال فيها. (الخوانساري).
[4] مر الإشكال فيها. (البروجردي).
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
[5] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
[6] في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان للعلاج. (الگلپايگاني).
[7] بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست