responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 277
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى [1] يصير حراما [2] ونجسا [3] على القول بالنجاسة.
373 (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل [4] طهارته [5] وإن ذهب ثلثا المجموع [6]، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به [7]،
____________________
[1] وغلى ما في الحبة. (آل ياسين).
[2] الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة.
(الفيروزآبادي).
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم، وإلا فلا. (الجواهري).
[3] بشرط السراية، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة.
(الشيرازي).
[4] إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. (الجواهري).
* بل لا يطهر بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
[5] بل الظاهر العدم، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر.
(الحكيم).
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
[6] ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر. (النائيني).
[7] لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب، لا باعتبار
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست