responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 276
أو بذهاب [1] ثلثيه، بناء على ما ذكرنا من عدم [2] الفرق [3] بين أن يكون بالنار أو بالهواء [4]، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف [5]، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال [6] من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية، المحل المعد للطبخ، مثل القدر والآلات لا كل محل، كالثوب والبدن [7] ونحوهما.
372 (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر
____________________
* فيه وفي مبناه تأمل. (الفيروزآبادي).
[1] فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
[2] تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
[3] قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
[5] فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
[6] بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[7] بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست