372 (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر
____________________
* فيه وفي مبناه تأمل. (الفيروزآبادي).
[1] فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
[2] تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
[3] قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
[5] فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
[6] بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[7] بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[1] فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
[2] تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
[3] قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
[5] فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
[6] بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[7] بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).