responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 268
وكذا في صيرورة [1] الطين خزفا [2] أو آجرا، ومع الشك [3] في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. [4] الخامس: الانقلاب: كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله [5]، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول
____________________
* الأقوى بقاؤه على النجاسة، وكذلك الخزف والآجر والجص والنورة ونحو ذلك. (النائيني). * الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه وفيما بعده. (الخوئي).
[1] الأقوى في المذكورات البقاء على النجاسة. (الحكيم).
[2] الظاهر أن صيرورة الطين خزفا أو آجرا ليس باستحالة. (الجواهري).
* الظاهر عدم الصدق فيهما. (الإمام الخميني).
[3] فيه إشكال، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا، فلا يجري استصحاب لنجاسته، فقاعدة الطهارة محكمة. (آقا ضياء).
[4] فيه نظر. (الحكيم).
* إن كانت الشبهة مصداقية، وأما إذا كانت مفهومية فالأشبه الطهارة.
(الشيرازي).
* هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية وأما إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة. (الخوئي).
[5] مع عدم استهلاكه فيه نظر، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست