responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 266
في مطهرية الأرض [1] 362 (مسألة 7): الحصير يطهر [2] بإشراق [3] الشمس [4] على أحد طرفيه طرفه الآخر [5]، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر [6]، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا.
وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد [7] طهارة [8] جانبه [9] الآخر إذا جف به، وإن كان
____________________
* أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره. (الشيرازي).
[1] وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
[2] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
[3] قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
[4] تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
[5] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
[6] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[7] إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
[8] بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
[9] مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست