responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 261
أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل [1] الحكم [2] بمطهريته [3] أيضا.
355 (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر بالمشي، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال [4]، لما مر [5] من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس: وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل [6]
____________________
[1] الظاهر عدم الحكم بمطهريته. (الإمام الخميني).
[2] بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).
* بل الظاهر العدم. (الحكيم).
* لكون الأصل مثبتا، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء. (كاشف الغطاء).
[3] بل يقوى عدمها. (البروجردي).
* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. (الخوئي).
* الأقوى عدم المطهرية. (الشيرازي).
* والأقوى عدم مطهريته. (النائيني).
[4] مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. (الخوئي).
* قد مر ضعف المبنى. (الفيروزآبادي).
[5] وقد مر أن الأقوى التعميم. (كاشف الغطاء).
[6] على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست