responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 260
العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها [1] فالظاهر [2] كفاية [3] المشي [4] وإن لم يعلم [5] بزوالها على فرض الوجود.
354 (مسألة 6): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه
____________________
[1] أي مع العلم بتنجس القدم. (الفيروزآبادي).
[2] فيه إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية. (النائيني).
[3] بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة. (الحكيم).
[4] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود.
(الإصفهاني).
* بل لا يكفي على الأظهر، إلا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدم الكفاية. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. (الخوئي).
* عدم الكفاية لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* أي في طهارة باطن القدم. (الفيروزآبادي).
[5] في كفايته إشكال، للشك في حصول التطهير به، وأصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم كفايته. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست