responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233
320 (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة [1] واحدة حتى في إناء الولوغ [2]، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، الأحوط [3] التثليث [4] حتى في الكثير.
321 (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
322 (مسألة 15): إذا شك في متنجس [5] أنه من الظروف حتى يعتبر
____________________
[1] في غير المتنجس بالبول لإطلاق قوله: " لا يصيب شيئا إلا وقد طهره " [1] وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم " وإن كان في الجاري فمرة واحدة " [2] وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه. (آقا ضياء).
[2] على إشكال أحوطه التثليث فيه. (آل ياسين).
[3] لا يترك. (الإصفهاني).
[4] لا يترك حتى في الجاري. (الإمام الخميني).
* أي الأحوط في الإناء مطلقا. (الفيروزآبادي).
[5] يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وقد سبق

[1] مستدرك الوسائل: ج 1 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8، نقلا عن المختلف: ص 3 المسألة الأولى.
[2] الوسائل: ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست