responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 232
فيه وتحريكه [1] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر [2] بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
317 (مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف [3] مما تنجس بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو [4] لو شرب الكلب منه، بل والقربة [5] والمطهرة وما أشبه ذلك.
318 (مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
319 (مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
____________________
[1] تحريكا عنيفا. (الإصفهاني).
* في كفايته إشكال، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحركها عنيفا حتى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي. (الإمام الخميني).
* تحريكا شديدا يتحقق به الغسل بالتراب. (الشيرازي).
[2] بل الظاهر قيام الماء مقام التراب عند التعذر. (الجواهري).
[3] إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلها. (الجواهري).
* الأحوط إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره. (الگلپايگاني).
[4] إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[5] على الأحوط. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست