responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231
بل الأحوط إجراء [1] الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
313 (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات [2]، وكذا في (موت) الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
314 (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا [3]، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [4].
315 (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب [5] أن يكون طاهرا [6] قبل الاستعمال.
316 (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب [7].
____________________
* بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).
[1] في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[2] يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).
[3] بل هو أحوط. (البروجردي).
[4] تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).
[5] على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
[6] على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).
[7] مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست