responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 228
بول غير الرضيع الغسل مرتين [1]، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة. وإن كان المرتان أحوط [2]، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ [3] فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي [4] الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد [5] في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما [6] غير الغسلة المزيلة.
312 (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث
____________________
[1] تقدم في المتنجس بالبول أن الغسلة الثانية مع زواله بالأولى أحوط. (الجواهري).
[2] ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة، فيحتمل فيه اشتراك حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين. (آقا ضياء). * لا يترك. (الحكيم).
[3] بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجست بغير الولوغ كما سيذكره في المسألة التالية فتدبر. (آل ياسين).
* ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح " عدا الإناء ". (الخوئي).
[4] الأقوى كفاية المزيلة. (الجواهري).
* الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل تكفي. (الشيرازي). * الأقوى كفايتها. (كاشف الغطاء).
[5] لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأقوى ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة. (النائيني).
[6] وفي احتسابها منها وجه، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست