responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 229
مرات [1] (في الماء القليل) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة، وبالماء بعده مرتين [2]، والأولى أن يطرح [3] فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء، ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول [4] فقط، بل الثاني [5] أيضا [6]، ولا بد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد [7] والإشنان [1] والنورة ونحوها، نعم
____________________
[1] هذا على الأحوط والأولى، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
[2] بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[3] والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.
(الخوئي).
[4] الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[5] بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).
[6] كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.
(الشيرازي).
[7] الأقوى كفايتها. (الجواهري).

[1] الإشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض، وهو أنواع ألطفها الأبيض ويسمى ب‌ " خرء العصافير " والأصفر يسمى ب‌ " الغاسول "، وكلاهما منق (يونانية). (المنجد: ص 12 مادة اشن).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست