responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204
والأحوط القضاء [1] خارج الوقت في الآخر [2] أيضا إن أمكن، وإلا عاريا [3].
282 (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز [4]
____________________
* بل يجب عليه الصلاة عاريا إذا أمكن. (الجواهري).
* بل يصلي عاريا ويقضي خارج الوقت. (الإمام الخميني).
[1] لا يترك أيضا للشك في الاجتزاء بما أتى به، فلا يحصل الفراغ التام إلا بالقضاء خارج الوقت أيضا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا إلا مع لزوم التعجيل في القضاء. (الخوئي).
[2] لا خصوصية فيه، بل يصلي في الطاهر إن أمكن وإلا يصلي عاريا.
(الگلپايگاني).
[3] مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان. (آقا ضياء).
* مراعاة الاحتياط المذكور في المتن بأن يصلي تلك الصلاة خارج الوقت على نحو المقرر له في تلك الحالة. (الحائري).
[4] الجواز لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى، وفيه أنه لا ملازمة بين اللغوية وكونه لعبا بأمره، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفية امتثاله. (آقا ضياء).
* هذا على الأولى والأحوط، والجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست