responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 193
يحرم [1] التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب [2] لاستعماله [3] فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا [4] للتطهير يجب الإعلام [5] بنجاسته [6]، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه [7].
____________________
وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال. (الخوئي).
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط، وأما غيره فالأقوى عدم الحرمة.
(الإمام الخميني). * فيه تأمل. (الحكيم).
[3] على الأحوط. (البروجردي).
* لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئي).
[4] لا دخل للقابلية في المنظور. (الإمام الخميني).
[5] إذا كان يعلم بحسب العادة أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وحينئذ لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره، ولعل التقييد بذلك لأجل تصحيح البيع والعارية، وهو على فرض صحته في البيع لا يتم في العارية إلا فيما توقف الانتفاع به على طهارته. (الإصفهاني).
* فيه نظر، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدي إلى أكل النجس أو شربه ولو احتمالا. (الحكيم).
[6] على الأحوط. (النائيني).
[7] بل الظاهر الوجوب في الأولين. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست