responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 194
274 (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا [1]، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهد تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لا كلهم، وإن كان الأحوط [2] تركه، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
275 (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال [3] وإن كان أحوط [4]، بل لا يخلو عن قوة [5]، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم
____________________
[1] الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[2] لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).
[3] الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).
[4] والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
[5] في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست