responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 182
بما يوجب تلويثه [1]، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل [2] بل منع [3] إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
248 (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ [4] منه [5]، ولا يجب طم الحفر [6] وتعمير الخراب [7]، نعم لو كان مثل الآخر [8] مما يمكن رده بعد التطهير [9] وجب [10].
249 (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره [11]، أو قطع
____________________
[1] إذا كان مصداقا للهتك عرفا، وإلا ففي تحريمه تأمل. (آل ياسين).
[2] الأقوى التحريم مطلقا. (الجواهري).
[3] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحكيم).
[4] يسير، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. (الخوئي).
[5] إذا كان يسيرا لا مطلقا. (النائيني).
[6] إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس. (الشيرازي).
[7] الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله. (الإصفهاني).
[8] الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده. (الخوانساري).
[9] فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
[10] على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوبه على غير المنجس محل إشكال. (الإمام الخميني).
[11] على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست