responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 174
لا يجري [1] عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، وإن كان أحوط [2]، خصوصا في الفرض الثاني [3].
وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد [4] وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
240 (مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره،
____________________
* بل الأحوط ولا سيما إذا كان مع الواسطة. (الشيرازي).
* لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (كاشف الغطاء).
[1] الأحوط اجراؤها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر.
(الإمام الخميني).
[2] لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* لا يترك في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الإصفهاني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط فيه، إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه. (آقا ضياء). * لا يترك في هذا الفرض. (البروجردي).
* الأحوط التعفير فيه، بل هو الأقوى. (الحكيم).
* لا يترك فيه الاحتياط. (النائيني).
[4] بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست