وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد [4] وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
240 (مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره،
____________________
* بل الأحوط ولا سيما إذا كان مع الواسطة. (الشيرازي).
* لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (كاشف الغطاء).
[1] الأحوط اجراؤها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر.
(الإمام الخميني).
[2] لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* لا يترك في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الإصفهاني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط فيه، إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه. (آقا ضياء). * لا يترك في هذا الفرض. (البروجردي).
* الأحوط التعفير فيه، بل هو الأقوى. (الحكيم).
* لا يترك فيه الاحتياط. (النائيني).
[4] بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (كاشف الغطاء).
[1] الأحوط اجراؤها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر.
(الإمام الخميني).
[2] لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* لا يترك في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الإصفهاني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط فيه، إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه. (آقا ضياء). * لا يترك في هذا الفرض. (البروجردي).
* الأحوط التعفير فيه، بل هو الأقوى. (الحكيم).
* لا يترك فيه الاحتياط. (النائيني).
[4] بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).