responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 15
معين [1] وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه [2] فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها [3] كفى في تحقق التقليد [4].
____________________
بل هو نفس العمل، ولا مدخلية للالتزام في شئ من الأحكام.
(البروجردي).
* فيه إشكال، بل لا يبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمدا على رأيه في العمل. (الحائري).
* بل هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. (الحكيم).
* بل هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، ولا يكون مجرد الالتزام والأخذ للعمل محققا له. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم تحقق التقليد إلا بالالتزام مع العمل. (الخوانساري).
* بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، ولكنه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه، تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها. (الخوئي).
* حين العمل. (الفيروزآبادي).
[1] لا إشكال في تحققه بالعمل بفتواه، وفي تحققه بتعلم الفتوى للعمل بها إشكال، أما الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك فالأقوى عدم تحققه بشئ من ذلك، لكن الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه إما لموت ذلك المجتهد، أو لأعلمية الآخر منه، أو نحو ذلك. (النائيني).
[2] فيه تأمل، والظاهر أنه يتحقق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، وإن لم يعمل بعد، لكن الأولى والأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت الاقتصار على ما عمل به. (الگلپايگاني).
[3] وعمل. (الفيروزآبادي).
[4] الذي يناط به صحة العمل ابتداء، أما في البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست