responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 14
8 (مسألة 8): التقليد [1]: هو الالتزام بالعمل [2] بقول مجتهد
____________________
بمعنى، أنه لا يجتزى به حتى يعلم أنه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلده بعد العمل. (الحكيم).
* إلا إذا طابق رأي من يتبع رأيه. (الإمام الخميني).
* إذا خالف الواقع، وأما إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه، فيحكم بالصحة وإن خالف الواقع، لكن مع الاعتماد على قوله، ومع عدم الاعتماد مشكل. (الخوانساري).
* بمعنى أنه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته.
(الخوئي).
* إن لم يطابق الواقع، أو فتوى من يجب عليه تقليده. (الشيرازي).
* إلا مع تحقق القربة والمطابقة. (الفيروزآبادي).
* أي لا يحصل به يقين البراءة، فلو انكشف مطابقته للواقع وكان من المعاملات أو الإيقاعات أو الواجبات التوصلية بل والتعبدية إذا حصلت منه نية القربة صح على الأقوى، بل لا إشكال في الصحة. (كاشف الغطاء).
* يأتي تفصيله إن شاء الله. (الگلپايگاني).
* إذا خالف الواقع، أو كان عبادة ولم يتمكن من قصد القربة لتزلزله وجهله. (النائيني).
[1] كونه العمل عن استناد لا يخلو عن قوة والاحتياط بمعنى عدم العدول من الحي إلى الحي بعد الالتزام وقبل العمل، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
[2] مع الأخذ للعمل، وهذا هو التقليد المصحح للعمل، وأما ما هو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميت وعدم جواز العدول من الحي إلى الحي فهو الالتزام والأخذ مع العمل. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست