responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 127
ولا بد من غسل [1] ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ.
165 (مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار، كالثالول [2] والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك [3].
166 (مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى [4]،
____________________
[1] لا يبعد كون الإنفحة ما في الجلد لا نفس الجلد. (الجواهري).
[2] الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله. (الشيرازي).
[3] مما لا يصدق عليه اسم القطعة المبانة عرفا. (آل ياسين).
[4] فيما إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال، وإلا ففيه إشكال. (الإصفهاني).
* إذا انفصلت منه بنفسها لبلوغها الحد الذي تنفصل عنده، وأما المقطوعة منه قبل ذلك فالأقوى نجاستها ونجاسة ما فيها من المسك إن كان مائعا.
(البروجردي).
* إذا كانت مستعدة للانفصال. (الحكيم).
* إن أحرز أنها مما تحلها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحي أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حد الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها، سواء أبينت من الحي أو الميت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، ومع الشك في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، ومع العلم به والشك في بلوغها ذلك الحد محكومة بالنجاسة، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست