responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 126
كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست [1] القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذا اللبن في الضرع [2]، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط [3] في اللبن الاجتناب، خصوصا إذا كان [4] من غير مأكول [5] اللحم [6].
____________________
[1] بل مطلقا، والحافر والخف والناب. (كاشف الغطاء).
[2] من حيوان طاهر في حياته حلالا أو حراما، يقبل التذكية أم لا، كالمرأة ونحوها. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل في غير المأكول لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[4] بل لا يترك الاحتياط فيه. (آل ياسين).
* بل الأظهر فيه النجاسة. (الخوئي).
[5] لا يترك الاحتياط فيه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
[6] بل لا يترك الاحتياط فيه من جهة التشكيك في أن المقام مقام الجمع بين الروايات [1] المختلفة بالحمل على الكراهة، أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض النواهي على نوع من التأكيد فيرجح الناهية، لموافقتها مع العمومات، والله العالم. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط في غير المأكول. (الحائري).

[1] الوسائل: ج 16 ص 364 كتاب الأطعمة والأشربة باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 و 9 و 10 و 11.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست