responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 123
والغائط [1] من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول [2] فلا يجوز [3]، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
163 (مسألة 3): إذا لم يعلم [4] كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة [5] بوله وروثه، وإن كان لا يجوز [6] أكل
____________________
* في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه.
(النائيني).
[1] على تفصيل يذكر في محله. (آل ياسين).
[2] إذا كان نجسا، أما لو كان طاهرا كفضلات الطيور الغير المأكولة إذا كان فيها منفعة محللة كفضلات الخشاف فالأقوى جواز بيعها. (كاشف الغطاء).
[3] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* على الأحوط إذا كانا نجسين. (الشيرازي).
[4] من جهة الشبهة الموضوعية. (البروجردي).
[5] إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت حكمية يجب على العامي الاحتياط أو الرجوع فيه إلى من يقلده، كما أن عدم جواز أكله عليه أيضا مختص بالصورة الثانية، أما في الصورة الأولى فيجوز أكله إذا علم أنه قابل للتذكية. (الإصفهاني).
[6] إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها، وأما مع العلم بها فلا بأس بأكله لأصالة الحل. (آقا ضياء).
* الجواز أشبه. (الجواهري).
* الأقوى حلية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية، ومع الشك فيها لا يترك الاحتياط وإن كانت الحلية لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* كما إذا شك في قبول تذكيته أيضا، وإلا فيحل لحمه أيضا بالأصل، نعم في
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست