responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 122
نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان [1] إن علم ملاقاتها له فالأحوط [1] الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له [2] لا يحكم بنجاسته.
162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول [3]
____________________
[1] لكن الأقوى عدمه. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).
* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).
الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).
[2] بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).
[3] إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).

[1] أي قنينة الاحتقان.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست