responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 121
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم [1] الذي ليس له دم [2] سائل [3] كالسمك [4] المحرم ونحوه.
161 (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج [5] من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن.
____________________
* إذا قوى به واشتد، وإلا فالأقوى الكراهة. (الجواهري).
* حتى اشتد عظمه. (الإمام الخميني). * إذا اشتد لحمه به. (النائيني).
[1] فيه إشكال. (الحائري).
* في بوله إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال. (الگلپايگاني).
[2] لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[3] على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل ياسين).
* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها. (البروجردي).
[4] الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر [1] أيضا وإن ذهب في النجاسات [2] إلى خلافه. (آقا ضياء).
[5] لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور. (الحائري).

[1] جواهر الكلام: ج 36 ص 242.
[2] جواهر الكلام: ج 5 ص 285.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست