responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 104
134 (مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
135 (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول [1] أو الغائط لا بأس به [2].
____________________
غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال وبعده، والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، النائيني).
* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. (الخوئي).
[1] على نحو يستهلك في البول أو الغائط. (الخوئي).
[2] مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين الزوال إشكال، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن البأس، إلا أن يكون مستهلكا. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه. (الإمام الخميني).
* إن كان مستهلكا، وإلا ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
* إذا كان مستهلكا، وإلا لم يكن جزء منه. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست