responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 103
وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف [1].
والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب [2].
____________________
[1] الأقوى النجاسة مطلقا. (الفيروزآبادي).
[2] لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى طهارة ما يتعقبها طهارة المحل. (الإصفهاني).
* بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا، لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل النجاسة عن المحل ويذهب به كما هو الشأن في الأوساخ العرفية حيث إن شأن الماء بوصوله إلى المحل ينظف المحل وينفعل بالوسخ حين إزالته، وحينئذ لا مجال لتخصيص عموم الانفعال في المياه القليلة، إذ هي من حيث دخل الملاقاة في السراية موكولة إلى الأنظار العرفية، والعرف لا يرون كل ملاقاة موجبة للسراية، فقد يرونها غير موجبة أصلا كما في العالي وأمثاله، وقد يرونها موجبة للانفعال حين زواله عن المحل لا مطلقا كما في المقام، وذلك أيضا بشرط ورود الماء على المحل دون العكس، ولذا لا بد من حمل رواية المركن [1] أيضا على هذه الصورة، وإلا فلا بد من استكشاف توسعة في أمر التطهير على خلاف ما ارتكز في أذهانهم، لولا دعوى أن التنظير بالأوساخ العرفية أيضا يوجب التعميم، اللهم إلا أن يدعى السيرة الشرعية على خلاف ديدنهم، ولازمه طرح إطلاق رواية المركن أو توجيهه على وجه لا تنافي السيرة المزبورة، كما أن بمثل هذه السيرة ونحوها أيضا يخصص الارتكاز في الانفعال بالملاقاة حين الزوال عن المحل في ماء الاستنجاء ما لم يكن مستصحبا لأجزاء النجاسة

[1] الوسائل: ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست