responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 387
- بعد الفراغ عن سندها، مع ما عرفت في سندها (1) - فبها، وإلا فالرواية الثانية - أي موثقة عمرو - معتبرة، وهي ظاهرة في عدم البطلان، وعليه الاعتماد، كما عليه بعض الاصحاب (2)، والله العالم. شرب التتن والتنباك بقي في المقام الاشارة إلى شرب التتن والتنباك، وبتعبير آخر: إلى التدخين في الصوم. لا يخفى كما مر منا إجمالا: أنه لا يصدق الشرب على التدخين (3)، واستعمال لفظ الشرب في زماننا هذا في متعارف البلاد العربية لا يكشف عن صحة إطلاق هذا اللفظ، فإن الاستعمال أعم. مع أنه لم يثبت استعماله في مستعملات العرب العرباء الفصحاء في استعمالاتهم إن لم يثبت خلافه. والحق: أنه تدخين وليس بشرب، ولذلك لا يقال شرب دخان العود أو شرب الغبار الغليظ أو البخار الغليظ ولذلك يقوى في النفس ادعاء الانصراف من قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال (4). 1 - تقدم في الصفحة 384. 2 - مفاتيح الشرائع 1: 248، الحدائق الناضرة 13: 72. 3 - تقدم في الصفحة 182. 4 - تهذيب الاحكام 4: 189 / 535، وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.


اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست