responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 388
أي انصراف الشرب المذكور فيها عن التدخين. وفي إلحاق التدخين بإيصال الغبار إلى الحلق خفاء، كما لا يخفى، مع أنك قد عرفت في موثقة عمرو بن سعيد (1) جوازه، ولعل في قوله (عليه السلام): جائز لا بأس به عناية، والله العا لم. وأما الالحاق ببعض المفطرات بدعوى: أنه ماح لصورة الصوم (2)، أو بالسيرة القائمة عند المتشرعة في الازمنة التي تداولت فيها التدخين على أنه يضر بالصوم (3)، أو بأنه أقوى لبعض المعتادين له من الاكل والشرب، فالملاك هو الملاك (4)، أو غير ذلك مما ربما يقال أو قيل، فلا يخلو عن مناقشة واضحة. نعم، لو ثبت الاصل الذي ادعى بعض العلماء من منع الشرع في الصوم من إدخال أي شئ في الجوف على الاطلاق (5)، يصح ذلك بعد علاج معارضته مع الموثقة المتقدمة. ولكن الشأن في ثبوت هذا الاصل واستخراجه من الادلة، بحيث يتقدم على الموثقة، وقد مر بعض الكلام في 1 - تقدم في الصفحة 231، الهامش 1، تهذيب الاحكام 4: 324 / 1003، وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2. 2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 261. 3 - مستند الشيعة 10: 230، الصوم، الشيخ الانصاري 12: 50. 2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 261. 3 - مستند الشيعة 10: 230، الصوم، الشيخ الانصاري 12: 50. 4 - كشف الغطاء: 319 / السطر 37. 5 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 8، الصوم، الشيخ الانصاري 12: 44 و 49.


اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست