اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 82
كتاب الصيد و الذّبائح قال اللّه تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً»[1] فأباح تعالى صيد البحر مطلقا لكل أحد، و أباح صيد البرّ إلّا في حال الإحرام.
و قال تعالى «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»[2].
و قال «يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ»[3] الى قوله «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[4] و هذه أبين آية في كتاب اللّه في الاصطياد و أكل الصيد، لأنّها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد، و أكل ما تصيد و تقتل، إذا كان معلما، لانّه لو لم يقتله لما جاز اكله، حتى يذكى، معلما كان أو غير معلم.
و أيضا على ذلك إجماع الأمّة.
فأما ما يجوز الاصطياد به، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح الّا الكلب المعلم فقط، دون ما عداه، سواء كان من جوارح السّباع، أو جوارح الطير، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا، قوله تعالى «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» و هذا نصّ صريح على انّه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها، لانّه تعالى لو قال و ما علمتم من الجوارح و لم يقل مكلّبين، لدخل في هذا الكلام كل جارح من