responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 83

طير و بهيمة، ذي ظفر، و ناب و مخلب، و انّما اتى بلفظ مكلبين، و هي تخص الكلاب، لأنّ المكلّب، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللّغة، فعلمنا انّه تعالى لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، و انّما أراد بالجوارح الكلاب خاصّة، و يجرى ذلك مجرى قولهم ركب القوم مهاريهم، مبقرين، أو مجمرين، فإنه لا يحمل و ان كان اللفظ الأول عاما، الّا على ركوب البقر و الجمازات، و ليس لأحد ان يقول المكلّب المضرى، و الممرّن، و المغرى قلنا [1] هذه لفظة عربية مشتقة من الكاف و اللام و الباء، فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز، و لا يتكلّم فيما طريقه اللغة، إلّا أهلها.

قال طفيل الغنوي:

«تباري مراخيها الزجاج كأنها * * * ضراء أحسّت تباعة من مكلب»

يصف خيلا و المراخى جمع مرخاء، و هي السّريعة العدو، و الزجاج جمع زج، و الضراء جمع ضرورة، و هي الكلبة.

و قال النابغة: فارتاع من صوت كلاب.

و انما يكون معلما بثلاث شرائط، أحدها إذا أرسلته استرسل، و ثانيها إذا زجرته انزجر، و ثالثها لا يأكل ممّا يمسكه، و يتكرر هذا منه دفعات، حتى يقال في العادة انه معلّم.

ثمّ يكون مرسله ممن يعتقد وجوب التسمية عند إرساله، و يسمي إذا أرسله.

فإن أكل الكلب منه نادرا فلا بأس بأكل الباقي، و ان كان الأكل عادة له فلا يجوز أكل ما قتله.

و اما إذا استرسل بنفسه، فان وجده و فيه حياة مستقرة، لم يحل حتى يذكيه معلما كان أو غير معلم، و ان قتله فلا يحل أيضا، فكأنّه إنّما يحل في موضع واحد، و هو إذا أرسلته فقتله و هو معلم، لدليل الآية.

إذا أرسل المسلم آلته على صيد و أرسل المجوسي، أو أي كافر كان، آلته أيضا


[1] ج. لأنا نقول.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست